الأربعاء 06 أغسطس 2025

الرئيس السيسي يصدق على قانون الايجار القديم

باور بريس

 نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم.
وصَدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبقتأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني علىالأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها باسم“رئيس الجمهورية“، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه: (المادة الأولى) تضاف مادة جديدة برقم(الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرهاوالأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): “يلتزم المستأجر أو من يخلفه العام أو الخاص بحسب الأحوال بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المتفق عليها في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك وجب للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضٍ، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة،يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة. وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه“. (المادةالثانية) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانونبخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447 هـ (الموافق 4 أغسطس سنة 2025 م.